عقارات الدولة تعتمد التعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
وتين - متابعات
أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قراراً يقضي باعتماد التعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.
وقال محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه: إن هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بخصوص تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كل الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين.
وأوضح "بافقيه": هذه التعديلات تأتي إنفاذاً لمقتضى الأمر الملكي رقم (أ/ 218) وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ، القاضي بألا تقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر الملكي رقم (67708) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي رقم (55) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات على صكوك الاستحكام، والأمر الملكي رقم (9601) وتاريخ 7/ 2/ 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات داخل حدود الحرمين.
وأكد "بافقيه" أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات هي:
• طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية.
• طلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية.
• طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظوراً لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقاً للأوامر الملكية، بعد الأمر الملكي رقم (13296) في 1/ 9/ 1428هـ، وقبل الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 3/ 1441هـ، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم.
• طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.
وفيما يخص المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك بين محافظ الهيئة بأن على الراغبين في التقدم بطلباتهم إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الاحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.
وقد ثمن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الدعم غير المحدود التي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ للتيسير على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت، كما أهاب بجميع المعنيين والمختصين الاطلاع على اللائحة المعدلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة أو عبر الحساب الرسمي للهيئة في "تويتر" @spgaksa.
وقال محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه: إن هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بخصوص تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كل الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين.
وأوضح "بافقيه": هذه التعديلات تأتي إنفاذاً لمقتضى الأمر الملكي رقم (أ/ 218) وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ، القاضي بألا تقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر الملكي رقم (67708) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي رقم (55) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات على صكوك الاستحكام، والأمر الملكي رقم (9601) وتاريخ 7/ 2/ 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات داخل حدود الحرمين.
وأكد "بافقيه" أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات هي:
• طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية.
• طلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية.
• طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظوراً لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقاً للأوامر الملكية، بعد الأمر الملكي رقم (13296) في 1/ 9/ 1428هـ، وقبل الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 3/ 1441هـ، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم.
• طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.
وفيما يخص المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك بين محافظ الهيئة بأن على الراغبين في التقدم بطلباتهم إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الاحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.
وقد ثمن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الدعم غير المحدود التي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 5/ 5/ 1442هـ للتيسير على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت، كما أهاب بجميع المعنيين والمختصين الاطلاع على اللائحة المعدلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة أو عبر الحساب الرسمي للهيئة في "تويتر" @spgaksa.